و على نسخة القتل غرضه علة كون الكلب بحيث يرش الثوب بمسه يابسا دون
سائر النجاسات، فأجاب عليه السلام بأنه حيوان أمر النبي صلى الله عليه و آله
بقتلها في المدينة كما روي.
و لو لا أنها كانت أنجس الحيوانات و أخسها لما أمر النبي صلى الله
عليه و آله بقتلها عاما، مع أنه يمكن أن يكون علة الأمر بقتلها حصول الحرج على
الناس بمس أثوابهم و أبدانهم لها، و الله يعلم.
الحديث السابع و الأربعون:
صحيح أيضا.
و هو غير موجود في بعض النسخ إلى أن قال: و سألته عن خنزير- إلى
آخره.
و في بعض النسخ الخبر السابق مكرر سهوا من المصنف أو النساخ[1].
قوله عليه السلام: يغسل سبع مرات عمل ابن الجنيد به فيه و في
الكلب و قال: إحداهن بالتراب.
[1]و هو غير مكرر في المطبوع من المتن، و
لعلّ وقع التكرار في نسخة الشارح فتأمل.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 370