responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 363

[الحديث 36]

36وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي فَقَالَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ‌


أقول: لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القروح و الجروح في الجملة، فمنهم من قال بالعفو مطلقا، و منهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت، أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة كما عرفت سابقا.

و الذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب و البدن سواء شقت إزالته أم لا، و سواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا، و أنه لا يجب إبدال الثوب و لا تخفيف النجاسة و لا عصب موضع الدم بحيث يمنعه الخروج كما اختاره جماعة، و استقرب العلامة في المنتهى‌ [1] وجوب الإبدال مع الإمكان.

الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.

و قد مر بعينه آنفا [2].

قوله عليه السلام: يصلي و إن كانت الدماء تسيل‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: مقتضى هذا العفو عن السائل المسؤول عنه، و لا يقتضي نفي العفو عن غير المسؤول عنه.


[1]منتهى المطلب 1/ 172.

[2]راجع الحديث الحادي و الثلاثين من الباب.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست