أقول: لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القروح و الجروح في
الجملة، فمنهم من قال بالعفو مطلقا، و منهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت، أو
تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة كما عرفت سابقا.
و الذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب و البدن سواء
شقت إزالته أم لا، و سواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا، و أنه لا يجب
إبدال الثوب و لا تخفيف النجاسة و لا عصب موضع الدم بحيث يمنعه الخروج كما اختاره
جماعة، و استقرب العلامة في المنتهى[1] وجوب الإبدال مع
الإمكان.
قوله عليه السلام: يصلي و إن كانت الدماء تسيل قال الفاضل التستري رحمه
الله: مقتضى هذا العفو عن السائل المسؤول عنه، و لا يقتضي نفي العفو عن غير
المسؤول عنه.