و كيف ما كان فإن ثبت وجوب إزالة الدم للصلاة بقول مطلق في دليل صالح
و لا نعرف ذلك، حسن عدم الخروج منه بظاهر الأخبار المتقدمة بالنظر إلى دم الحيض،
نظرا إلى رواية أبي بصير حسب، و إلا ففي هذه الرواية من قدح فيه، فإثبات الحكم بها
مشكل.
الحديث الثاني و الثلاثون:
مجهول.
قوله عليه السلام: من دم لا يبصره أي: لقلته، أو أنه كان جاهلا
ثم علم، و الأخير أظهر، فيظهر فرق آخر بين دم الحيض و غيره من النجاسات بإعادة
الجاهل فيه دونها، و لم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 359