responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 359

[الحديث 32]

32مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ يُبْصِرْهُ إِلَّا دَمَ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ.

[الحديث 33]

33وَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِ‌وَ زَادَ فِيهِ وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ أَنَّ بِثَوْبِي دَمَ الْحَائِضِ وَ غَسَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ‌


و كيف ما كان فإن ثبت وجوب إزالة الدم للصلاة بقول مطلق في دليل صالح و لا نعرف ذلك، حسن عدم الخروج منه بظاهر الأخبار المتقدمة بالنظر إلى دم الحيض، نظرا إلى رواية أبي بصير حسب، و إلا ففي هذه الرواية من قدح فيه، فإثبات الحكم بها مشكل.

الحديث الثاني و الثلاثون: مجهول.

قوله عليه السلام: من دم لا يبصره‌ أي: لقلته، أو أنه كان جاهلا ثم علم، و الأخير أظهر، فيظهر فرق آخر بين دم الحيض و غيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها، و لم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست