responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 34

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَرَادَتِ الطَّهَارَةَ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ بِقُطْنَةٍ تَحْتَمِلُهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهَا دَمٌ فَهِيَ بَعْدُ حَائِضٌ فَلْتَتْرُكِ الْغُسْلَ حَتَّى تَنْقَى وَ إِنْ خَرَجَتْ نَقِيَّةً مِنَ الدَّمِ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ تَبْدَأُ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثُمَّ تَغْسِلُ وَجْهَهَا وَ يَدَيْهَا وَ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ فَإِنْ تَرَكَتِ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِي وُضُوئِهَا لَمْ تَحْرَجْ بِذَلِكَ‌.

[الحديث 32]

32فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا أَرَادَتِ‌


الحديث الثاني و الثلاثون‌: حسن.

قوله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر كان المراد أنه صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة عليها السلام بأن تأمر النساء المؤمنات بذلك، لأنه قد ورد في الأخبار الكثيرة أنها عليها السلام كانت كالحورية لا ترى الدم، و في آخر الخبر إيماء إليه على نسخة" كانت".

قوله رحمه الله: ثم تتوضأ وضوء الصلاة قال الفاضل التستري رحمه الله: ليس هذه العبارة هنا في أن هذا وضوء تقصد به استباحة الصلاة، و يصح به دخول الصلاة مع عدم قصد الاستباحة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست