الحكم بالثوب و البدن، فغيرهما لا يخلو التعدد فيه من تأمل. و ما
تضمنه الحديث من العصر في بول الصبي معارض بحسنة الحلبي الآتية.
و أجاب شيخنا قدس سره عن ذلك أولا بأن رواية الحسين بن أبي العلاء لا
تقاوم رواية الحلبي، و ثانيا بالحمل على الاستحباب.
و يرد على الثاني أن الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل رواية
الحسين على الصبي إذا أكل، فتقيد كل من الروايتين بالأخرى، و يستدل حينئذ بهما على
اعتبار العصر في تحقق الغسل.
و العجب من عدم توجه الشيخ إلى بيان ما بين الحديثين، ثم من قوله
فيما بعد عند رواية السكوني" قال محمد بن الحسن: ما تضمن" إلى آخره، فإن
المتقدم رواية الحلبي و رواية ابن أبي العلاء، فالالتفات إلى إحداهما دون الأخرى
لا وجه له.
الحديث الثاني:
حسن أيضا.
و فيه أن الغلام و الجارية في الغسل سواء، و المشهور اختصاص حكم
الرضيع بالغلام دون الجارية.
الحديث الثالث: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 332