responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 332

[الحديث 2]

2وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ.

[الحديث 3]

3أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ‌


الحكم بالثوب و البدن، فغيرهما لا يخلو التعدد فيه من تأمل. و ما تضمنه الحديث من العصر في بول الصبي معارض بحسنة الحلبي الآتية.

و أجاب شيخنا قدس سره عن ذلك أولا بأن رواية الحسين بن أبي العلاء لا تقاوم رواية الحلبي، و ثانيا بالحمل على الاستحباب.

و يرد على الثاني أن الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل رواية الحسين على الصبي إذا أكل، فتقيد كل من الروايتين بالأخرى، و يستدل حينئذ بهما على اعتبار العصر في تحقق الغسل.

و العجب من عدم توجه الشيخ إلى بيان ما بين الحديثين، ثم من قوله فيما بعد عند رواية السكوني" قال محمد بن الحسن: ما تضمن" إلى آخره، فإن المتقدم رواية الحلبي و رواية ابن أبي العلاء، فالالتفات إلى إحداهما دون الأخرى لا وجه له.

الحديث الثاني: حسن أيضا.

و فيه أن الغلام و الجارية في الغسل سواء، و المشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية.

الحديث الثالث: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست