responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 324

قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ عَامٌّ وَ لَا يَخْتَصُّ الثِّيَابَ دُونَ الْمِيَاهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَارِياً عَلَى عُمُومِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ‌ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْإِنَاءُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَوْ خَالَطَهُ وَجَبَ إِهْرَاقُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَ غَسْلُهُ‌فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ وَ حَلَّتْهُ النَّجَاسَةُ نَجِسَ بِهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ الْكُرِّ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ يَنْجَسُ بِمَا يُلَاقِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ وَ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى‌ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ الطَّهَارَةَ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يَتَطَهَّرْ بِهِ وَ لَا يَقْرَبْهُ وَ لْيَتَيَمَّمْ لِصَلَاتِهِ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِراً تَطَهَّرَ بِهِ مِنْ حَدَثِهِ الَّذِي كَانَ تَيَمَّمَ لَهُ وَ اسْتَقْبَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ‌ فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ بِمُخَالَطَةِ الْمَيْتَةِ لَهَا وَ الدَّمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لَا يَجُوزُ شُرْبُهَا مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ لَيْسَ الشُّرْبُ‌


قوله رحمه الله: قوله عليه السلام‌ كأنه أراد أنه قوله بالمعنى.

قوله رحمه الله: لأنه أقل من الكر قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه حمل كلام المصنف على الإناء الذي يشمل على الماء القليل، و لعل فيما تقدم عن المصنف ما يصلح لإبقاء كلامه على‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست