حمل على أنه لا يعلم الوقوع
قبل الاستعمال بل يظن ذلك، و هو غير معتبر.
قوله رحمه الله: و إن مات إنسان لا خلاف بين القائلين بوجوب
النزح في أنه يجب نزح سبعين بموت الإنسان، و المشهور بينهم شموله للكافر أيضا، و
ذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع في موت الكافر.
قوله رحمه الله: ينقص ماؤه ظاهر كلامه هنا و فيما سبق أن
الماء الراكد القليل حكمه حكم البئر في وجوب النزح و طهارته به، و هو قول سخيف لم
ينسب إليه و لا إلى غيره، و مع ذلك كيف ينزح سبعون دلوا من القليل، و لذا حمله
الشيخ على البئر، و معه يدل على قوله بالفرق في البئر بين القليل و الكثير، و لم
ينسب إليه هذا أيضا.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 278