responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 274

[الحديث 2]

2سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ يُصَلِّي وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ‌


فإن قلت: لا ريب أن نزحت البئر المتبادر منها كلها، فإذا لم يرد الكل كان مجازا، و لا ريب أن الأكثر أقرب المجازات.

قلت: تبادر الكل ينافي مجازية الإسناد، و لئن سلم عدم المنافاة نظرا إلى اختلاف الحيثية صار إضمار الجميع أولى، و إذا صار أولى نخصه بما إذا توقف زوال التغير عليه. و ليس حمله على الأكثر أولى من حمله على الجميع، و التخصيص بالأخبار لا بد منه، بل ربما يدعى أن الجميع بما ذكرناه أولى، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الوالد رحمه الله احتج لنزح أكثر الأمرين من المقدر و زوال التغير، بأن الدليل الدال على نزح المقدر مع عدم التغير يدل على وجوب المقدر مع التغير بطريق أولى.

و يمكن دفعه بأن الأولوية لا وجه لها مع الأخبار الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر مع التغير بزواله، و يؤيد هذه الرواية الحسنة الآتية عن أبي أسامة، فإن بها و بنحوها يندفع ما عساه يظن من أن ما دل على زوال التغير لا ينافي اعتبار غيره.

فليتأمل.

الحديث الثاني: صحيح أيضا.

و يدل على عدم انفعال البئر أيضا، إلا أن يحمل على ما إذا خرجت حية، و هو بعيد.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست