قال الفاضل الأردبيلي قدس
سره: ما ذكر في هذا البحث دليل كراهة سؤر آكل الجيف، و كأنه مذكور في غيره، بل فهم
عدم كراهته أيضا. انتهى.
و أقول: المشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الجلال و آكل الجيف، مع خلو
موضع الملاقاة عن النجاسة، و ذهب الشيخ في المبسوط[1] إلى المنع من سؤر آكل الجيف، و في النهاية[2] من سؤر الجلال.
و ظاهره في هذا الكتاب و الاستبصار[3] المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقا، إلا أنه استثنى منه الفأرة و
نحو البازي و الصقر من الطيور.
و ذهب في المبسوط[4] إلى نجاسة سؤر ما لا
يؤكل لحمه من الحيوان الإنسي، عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة و الحية و الهرة،
و طهارة سؤر الطاهر