أي: من أهل الدار، فلا يمكن
الاحتراز عنه، أو في حكمهم، و الأول أظهرالحديث السادس و
الثلاثون:مجهول.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه و في أمثاله دلالة على أن
الحيوان يطهر بمجرد إزالة النجاسة، و إن السنور لا يجتنب عن سؤره، و إن كان في فمه
قبل مباشرة الماء و نحوه أثر النجاسة. و لا يبعد ذلك نظرا إلى عدم الدليل الدال
على وجوب إزالة عين النجاسة في أمثاله بالماء لجواز الاستعمال.
الحديث السابع و الثلاثون: موثق.
الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح.
و يدل على كراهة الاحتراز عن سؤر الهر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 250