[الحديث 22]
22وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ.
[الحديث 23]
23وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ععَنِ النَّصْرَانِيِّ يَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِلَّا أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَغْسِلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ- وَ سَأَلَهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ
الحديث الثاني و العشرون: مرسل.
الحديث الثاني و العشرون:
و في الاستدلال به نظر، إذ الكراهة لو لم تكن صريحة في عدم الحرمة فلا دلالة لها عليها.
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
قال الفاضل التستري رحمه الله: في طريق الشيخ إلى ما عدا كتاب مناسكه شيء على ما في بعض النسخ، و لعل الصواب ما يقتضي الصحة في الكل.
قوله عليه السلام: إلا أن يغتسل أي: المسلم أو النصراني" فيغسله" أي: الحوض.
و يدل على انفعال القليل، و على نجاسة أهل الكتاب، و على أنه يكفي في ماء الحمام الاتصال بالمادة، فإن الخبر محمول عليه.