responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 226

فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَتَى اسْتَعْمَلَ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ التَّلَذُّذَ بِهِ حَسْبُ دُونَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَ فِي هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنَّهُ السَّائِلُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع بِقَوْلِهِ مَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ جَاوَرَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكْسِبُهُ اسْمَ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُجَاوَرَةَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَاءُ الْحُبِّ وَ مَاءُ الْمَصْنَعِ وَ مَاءُ الْقِرَبِ وَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْإِضَافَاتُ إِنَّمَا هِيَ إِضَافَاتُ الْمُجَاوَرَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَ فِي هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنُّوهُ.

[الحديث 11]

11 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ قَالَ:إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَ هُوَ


قوله رحمه الله: بقوله ماء الورد أقول: لم يكن في كلامه عليه السلام لفظا، و إنما كان في كلام الراوي، و لعله إنما قال ذلك لأنه كان في كلامه تقديرا، إذ قوله عليه السلام" لا بأس بذلك" في قوة لا بأس بالاغتسال و التوضؤ بماء الورد.

الحديث الحادي عشر: صحيح.

قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في العباس: كأنه ابن المعروف الثقة، للتصريح في الأخبار السابقة، مع كونه واقعا بين محمد بن علي بن محبوب و عبد الله بن المغيرة تارة، و تارة بينه و بين غيره. و الله يعلم.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست