الماء، فإنه حينئذ يكون الحكم على ما صدق عليه الحقيقة فيجيء ما
قاله.
و قال المحقق الأردبيلي قدس سره: كان العموم مفهوم من العرف كالآية
السابقة.
الحديث الأول:
ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله: الماء يطهر و لا يطهر قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان المعنى أنه يطهر كل شيء غيره، و لا يطهره شيء من الأشياء المذكورة، لا
أنه لا يطهره شيء أصلا حتى نفسه، لئلا يلزم أن الماء النجس لا يمكن طهارته مطلقا
و لو بإضافة الكثير. انتهى.
و أقول: أي يطهر كل شيء، إذ حذف المفعول يدل على العموم حتى نفسه و
لا يطهر من شيء إلا من نفسه، لأن التعميم بالأول أحرى.
و من المعاصرين من ذهب إلى ظاهر العموم الثاني و قال: إنه لا يطهر
نفسه أيضا، و قال: إن الماء لا يتنجس من شيء حتى يتطهر بنفسه. و لا يخفى ما فيه.
ثم اعلم أنه قد يخطر بالبال أنه يمكن أن يستدل بهذا الخبر على عدم
انفعال البئر بالنجاسة، إذ لو نجس لكان طهره بالنزح، و القول بأن الطهر بالماء
النابع بعد النزح بعيد.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 214