قال السيد رحمه الله في
المدارك: ينبغي القطع بالاكتفاء بتيمم واحد، و احتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد[1].
قوله رحمه الله: و إن من فقد الماء قال الفاضل التستري رحمه
الله: لا نعرف الدلالة الواضحة على أن كل من فقد الماء سواء كان جنبا أو غيره
ينتقل. نعم ذلك في التيمم عن الوضوء و عن الجنابة و عن غسل الحيض مسلم، على إشكال
في الأخير.
و قال أيضا: كأنه أراد الاستدلال على مجرد الانتقال إلى التيمم و
وجوبه، لا ما ذكره في كيفية التيمم، و كأنه حمل قوله" يضرب بيديه" على
يدي المسلم، و حينئذ لا يحتاج إلى بيان الدلالة، إلا أن قوله" كما يؤمم الحي
العاجز" ينبغي أن ينزل حينئذ على العاجز عن وضع يده على الأرض و على الوجه و
لو بالاستعانة