responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 205

لِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْوُضُوءِ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِوَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ‌فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌


قال السيد رحمه الله في المدارك: لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتيمم و صلى ثم وجد الماء في محل الطلب، فالأظهر أنه كعدمه لما ذكرناه من الدليل و قيل:

بوجوب الإعادة هنا، تعويلا على رواية أبي بصير، و هي مع ضعف سندها بعثمان و اشتراك أبي بصير و جهالة المسؤول، إنما تدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله و تيمم و صلى ثم ذكر في الوقت، و هو خلاف محل النزاع‌ [1].

الحديث الحادي و العشرون: موثق أيضا.

و الظاهر أنه كان على الشيخ أن يأول هذه الرواية حتى تنطبق على مدعاه من الاختلاف.

و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره: ظاهره الاكتفاء بتيمم واحد للحائض، فيدل على كفاية غسلها عن الوضوء، و أيضا يدل على جواز التيمم في أول الوقت فافهم.

و يدل بصريحه على أن التيمم في الوضوء و الغسل واحد. و يمكن فهم عدم وجوب الوضوء على الحائض، كما يفهم منه عدم وجوب التيممين.


[1]مدارك الأحكام ص 95.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست