قال السيد رحمه الله في المدارك: لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتيمم و
صلى ثم وجد الماء في محل الطلب، فالأظهر أنه كعدمه لما ذكرناه من الدليل و قيل:
بوجوب الإعادة هنا، تعويلا على رواية أبي بصير، و هي مع ضعف سندها
بعثمان و اشتراك أبي بصير و جهالة المسؤول، إنما تدل على الإعادة إذا نسي الماء في
رحله و تيمم و صلى ثم ذكر في الوقت، و هو خلاف محل النزاع[1].
الحديث الحادي و العشرون:
موثق أيضا.
و الظاهر أنه كان على الشيخ أن يأول هذه الرواية حتى تنطبق على مدعاه
من الاختلاف.
و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره: ظاهره الاكتفاء بتيمم واحد للحائض،
فيدل على كفاية غسلها عن الوضوء، و أيضا يدل على جواز التيمم في أول الوقت فافهم.
و يدل بصريحه على أن التيمم في الوضوء و الغسل واحد. و يمكن فهم عدم
وجوب الوضوء على الحائض، كما يفهم منه عدم وجوب التيممين.