إجمال، و الاستدلال به على وجوب المرتين للغسل على الوجه المطلوب
نظر.
انتهى.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله في الأربعين: الشيخ و المحقق قد فهما
من هذا الخبر التفصيل المشهور، و احتج به ابن بابويه على الضربتين في الجميع، و
الحق أنه مجمل بالنسبة إلى ما ذهبا إليه، فإن قوله" هو ضرب واحد" يحتمل
أن يكون معناه أنه نوع واحد غير مختلف في الوضوء و الغسل، و الضرب بمعنى النوع، و
القسم في لسان الشرع شائع. و حينئذ يقرأ قوله عليه السلام" و الغسل"
بالجر عطفا على الوضوء كما هو الظاهر، و يجعل جملة" تضرب بيديك" مفسرة
للضرب الواحد.
و يحتمل أن يكون معناه أنه ضربة واحدة على الأرض للوضوء، و يجعل
قوله" و الغسل من الجنابة" ابتداء كلام إما برفع الغسل بالابتداء على
حذف مضاف أي: و يتمم الغسل. أو جره بلام محذوف متعلقة بتضرب، كأنه قال: و تضرب
بيديك للغسل. و يكون من عطف الفعلية على الاسمية.
و يخطر بالبال أنه يمكن حمل الضرب على ما هو الظاهر من الضرب على
الأرض، و قراءة" الغسل" بالجر عطفا على" الوضوء" كما هو
الظاهر أيضا، و يكون المراد من قوله عليه السلام" واحدة" الوحدة النوعية
لا العددية، أي:
الضرب على الأرض فيهما واحد غير مختلف.
الحديث الخامس عشر:
صحيح أيضا.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 197