قوله عليه السلام: مرتين مرتين ظاهره أن لكل منهما مرتين، و
يحتمل التأكيد أيضا.
الحديث الرابع عشر: صحيح أيضا.
قوله عليه السلام: و الغسل من الجنابة قال الفاضل التستري رحمه
الله: الظاهر عطفه على الوضوء، و يؤيده ما تقدم قبيل قوله" و من وطئ امرأته و
هي حائض على علم بحالها أثم" و سيجيء عن قريب و جعله مبتدأ يوجب ترك بيان
كيفية التيمم عن الوضوء و الاشتغال بكيفية التيمم عن الجنابة، مع أن المسؤول عنه
عام، و كان لهذا أجاب عليه السلام بالتعرض للتيممين، ثم قال عليه السلام: و متى
أصبت. و بالجملة في هذا الحديث
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 196