responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 177

[الحديث 70]

70 مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يُعِيدُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ


و أنه لم يعد ما في الرواية منها، أما شيخنا قدس سره فقد جعل الرواية حجة القائلين بالبناء مطلقا.

ثم قال‌ [1]: و أجيب عنه بأنه ليس في الخبر أنه أحدث، و الأذى و الغمز ليس بحدث إجماعا، و أن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب، ثم استبعد ذلك بأن التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف شائع، و الحكم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهارة و البناء على ما مضى من الصلاة أعظم محذورا. مع ما فيه من إخراج اللفظ عن حقيقته. انتهى ملخص كلامه قدس سره.

و قد يقال عليه: إن إرادة قضاء الحاجة من الانصراف مشكل، لأن الظاهر من كلامهم عدم قضاء الحاجة بل سبق الحدث، إلا أن يراد بقضاء الحاجة في كلامه قدس سره إخراج ذلك الذي يجده. نعم ما ذكره من أن استحباب الوضوء به أعظم إشكالا له وجه، و على كل حال فالحكم لا يخلو عن إشكال.

الحديث السبعون: مجهول.

و يدل على عدم وجوب الإعادة للحدث بعد التشهد قبل التسليم، و استدل‌


[1]أي السبط المدقق على الظاهر، لأنّ هذه العبارات إلى آخرها غير موجودة في المعتبر.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست