ما حكاه شيخنا قدس سره في المدارك[1] عن الشيخ و المرتضى، نعم الإجماع واقع في صورة العمد.
و الذي نقله في المعتبر عن الشيخ في الخلاف و علم الهدى أنهما قالا:
إذا سبقه الحدث ففيه روايتان، إحداهما يعيد الصلاة و الأخرى يعيد الوضوء و يبني
على صلاته.
إلى أن قال: و ما حكاه الشيخ و علم الهدى هو إشارة إلى ما رواه فضيل
بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى
أو ضربانا. فقال انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم ينقض الصلاة
بالكلام متعمدا، و إن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة
ناسيا. قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبلة.
قال المحقق: و قال علم الهدى: لو لم يكن الأذى و الغمز ناقضا للطهارة
لم يأمره بالانصراف و الوضوء. و ما ذكره لا دلالة فيه على جواز البناء مع سبق
الحدث، لأن الأذى و الغمز ليس بناقض[2]. انتهى ملخص كلامه قدس
سره.
و لا يخفى عليك دلالة ما نقله الشيخ و المرتضى أولا على عدم الفتوى،
إلا أن آخر الكلام ينبئ عن ذلك.
و قد أطال المحقق بعد ما نقلناه الكلام في نواقض الوضوء عند المرتضى،