responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 16

النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌فَحَظَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَ أَوْجَبَ اعْتِزَالَهُنَّ إِلَى أَنْ يَطْهُرْنَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

[الحديث 8]

8مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ‌


قوله رحمه الله: و أوجب اعتزالهن‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: إن أراد إلى أن يخرجن من الحيض، فليس بظاهر إلا على القراءة الدالة، و إن أراد إلى أن يطهرن مجملا فهو كما قال، هذا إذا أراد الدلالة على تمام المدعى، و إن أراد الدلالة على مجرد الحرمة حال الحيض فهو واضح على القراءتين.

الحديث الثامن: مرسل‌ قوله عليه السلام: إذا حاضت المرأة قال الفاضل التستري قدس سره: في الدلالة على تمام المدعى يحتاج إلى نوع عناية.

و أقول: الحاصل أن الأمر بالإتيان إن كان للإباحة كما هو ظاهر السياق، فيدل على تقيد الإباحة بإنقاء موضع الدم فلا يباح موضعه، و لو كان للوجوب‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست