قال الفاضل التستري رحمه
الله: إن أراد إلى أن يخرجن من الحيض، فليس بظاهر إلا على القراءة الدالة، و إن
أراد إلى أن يطهرن مجملا فهو كما قال، هذا إذا أراد الدلالة على تمام المدعى، و إن
أراد الدلالة على مجرد الحرمة حال الحيض فهو واضح على القراءتين.
الحديث الثامن: مرسلقوله عليه السلام: إذا حاضت المرأة قال الفاضل التستري قدس سره:
في الدلالة على تمام المدعى يحتاج إلى نوع عناية.
و أقول: الحاصل أن الأمر بالإتيان إن كان للإباحة كما هو ظاهر
السياق، فيدل على تقيد الإباحة بإنقاء موضع الدم فلا يباح موضعه، و لو كان للوجوب
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 16