و ذهب الصدوق رحمه الله إلى جوازه في أول الوقت، و قواه في المنتهى،
و استقربه في البيان.
و قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن،
فالتيمم في أول الوقت أحب إلى، و استجوده المصنف في المعتبر، و اختاره العلامة في
أكثر كتبه. و في الأخيرة قوة، و إن كان ما اختاره الصدوق رحمه الله أيضا لا يخلو
من قوة[1].
قوله عليه السلام: فإذا تخوف
قال الفاضل الأردبيلي رحمه
الله: دلالته بالمفهوم على المطلوب.