responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 140

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

[الحديث 33]

33 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ‌الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

[الحديث 34]

34وَ أَخْبَرَنِي- الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيُمْسِكْ مَا دَامَ‌


الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.

ظاهره جواز التيمم في السعة و الإعادة بعد وجود الماء في الوقت و عدمها مع خروجه.

الحديث الرابع و الثلاثون: مجهول.

قوله عليه السلام: فليمسك‌ اعلم أنه أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت، كما أطلقوا على وجوبه مع تضيقه و لو ظنا.

و إنما الخلاف في جوازه مع السعة، فذهب الشيخ و السيد المرتضى و جمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، و نقل عليه السيد الإجماع،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست