قال الفاضل التستري رحمه
الله: إن لم يحصل جريان يشكل الاكتفاء به مع إمكان التيمم بالتراب. انتهى.
و في الصحاح: الدمق بالتحريك ريح و ثلج، فارسي معرب دمه[1].
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
قال الوالد رحمه الله: كان فيه أنه بوجود السبب الذي يبيح المحرم
مؤاخذ و المنع من سلوك الطريق الذي لم يوجد فيه ماء للوضوء و الغسل.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: فيه دلالة على أن من صلى بتيمم و إن
كان مضطرا، فصلاته لا يخلو من نقص، و إن كانت بريئة الذمة. و أنه يجب عليه إزالة
حد النقص عن صلواته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار[2].
قوله عليه السلام: يتيمم استدل به سلار[3] على التيمم بالثلج، و لا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب،