لا يدل على عدم الجواز للحائض مس اسم من أسماء الله، و لا عدم قربها
المسجد إلا مجتازا، بل كان الدليل مخصوصا بالجنب، و القياس ممنوع، و الإجماع
المركب غير معلوم.
نعم يمكن استفادة عدم جواز مس القرآن لها مما مضى من الآية و الخبر
لو تم في الجنابة. نعم روى في الكليني[1] عدم جوازها وضع شيء
فيه لا الأخذ منه، و يمكن فهم عدم المكث، و كأنه لا خلاف فيه.
قوله رحمه الله: و لا تحل لها الصيام
قال الفاضل التستري رحمه
الله: لا أعرف لذكر حكم الصلاة بالعنوان المتقدم، و ذكره حكم الصوم بهذا العنوان
وجها صالحا، إذا قلنا بعدم حل الأمرين، و لعل المقصود تفنن العبارة لا الإشعار
بعدم حرمة الأول و حرمة الثاني، على أن في هذه الصورة لا يمكن أن يتحقق منه
الصيام، فلا يوصف فعلها بالحرمة إلا بنوع عناية، و لعل الأولى اختيار عبارة الفساد
هنا.