responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 13

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَحِلُّ لَهَا الصِّيَامُ‌وَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

[الحديث 5]

5مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ‌


لا يدل على عدم الجواز للحائض مس اسم من أسماء الله، و لا عدم قربها المسجد إلا مجتازا، بل كان الدليل مخصوصا بالجنب، و القياس ممنوع، و الإجماع المركب غير معلوم.

نعم يمكن استفادة عدم جواز مس القرآن لها مما مضى من الآية و الخبر لو تم في الجنابة. نعم روى في الكليني‌ [1] عدم جوازها وضع شي‌ء فيه لا الأخذ منه، و يمكن فهم عدم المكث، و كأنه لا خلاف فيه.

قوله رحمه الله: و لا تحل لها الصيام‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: لا أعرف لذكر حكم الصلاة بالعنوان المتقدم، و ذكره حكم الصوم بهذا العنوان وجها صالحا، إذا قلنا بعدم حل الأمرين، و لعل المقصود تفنن العبارة لا الإشعار بعدم حرمة الأول و حرمة الثاني، على أن في هذه الصورة لا يمكن أن يتحقق منه الصيام، فلا يوصف فعلها بالحرمة إلا بنوع عناية، و لعل الأولى اختيار عبارة الفساد هنا.

الحديث الخامس: موثق.


[1]فروع الكافي 3/ 106.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست