ثم اعلم أن هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، و المحقق في المعتبر
قال: لا ريب في أنها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة، فإن خرجت مستنقعة فهو محتمل[2]. و لم يجزم بالحكم الثاني، و لا وجه له، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا
فهو حيض، و الكلام في مثله كما هو الظاهر.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه دلالة على أن ما يجيء في
أيام العادة حيض، و إن كان أصفر باردا. و يمكن تخصيصه بما يكون بالصفات المتقدمة
لما تقدم، و سيجيء إن شاء الله تعالى في الزيادات تمام البيان.
قوله رحمه الله: و لا تقرب المسجد
نقل على حرمة لبث الحائض في
المساجد الإجماع، و إن نسب إلى سلار[3] القول بالكراهة، و كذا
نقل الإجماع على أنها يحرم عليها المس. و قال ابن الجنيد: أنه مكروه. و أول كلامه
بالحرمة.
قوله رحمه الله: فقد مضى في باب الجنابة قال الفاضل الأردبيلي قدس
سره: أنت خبير بأنه ما مضي في باب الجنابة