و يدل هذا الخبر و الأخبار المتقدمة على أن الجنب إذا كانت به قروح
أو جروح أو كسر يتيمم، و ليس عليه الجبيرة، و الحكم في الوضوء و الغسل في غاية
الإشكال، لتعارض الأخبار فيهما. و لا يبعد القول بالتخيير و إن كان التيمم في
الغسل أرجح و أكثر أخبارا.
و لتفصيل القول فيه مقام آخر، و فصلناه في الكتاب الكبير[1].
الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.
و قال والد الشيخ البهائي رحمه الله في العباس: الظاهر أنه العباس بن
معروف.