responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 70

بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‌قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِي يُجْلَدُ فَيَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلَّى عَنْهُ وَ لَا يُرَدَّ كَمَا يَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُرَدُّ حَتَّى يُضْرَبَ الْحَدَّ كَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ يَهْرُبْ إِلَّا إِلَى التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَايَنَ الْمَوْتَ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا يُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُوَفَّى الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ.

[الحديث 119]

119الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ:إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ.

[الحديث 120]

120عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ وَ قَالَ قَدْ نَفَى عَلِيٌّ ع رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ


قوله عليه السلام: المحصن هرب‌ لعل المراد أنه تاب و هرب من القتل، و التائب الذي أقر هو بجنايته لا ينبغي أن يقتل إذا هرب لوجهين: الأول: أنه تائب، و لا ينبغي إزالة حياته بعد أنه أقر نفسه بذلك، و علل كونه تائبا بأنه عائن الموت، و يبعد عدم التوبة و الندامة مع المعاينة و الثاني: أنه هرب من القتل و هو معذور في ذلك، لعظم ما هرب منه، بخلاف الجلد. و الله يعلم.

الحديث التاسع عشر و المائة: موثق.

الحديث العشرون و المائة: حسن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست