لعل المراد أنه تاب و هرب من
القتل، و التائب الذي أقر هو بجنايته لا ينبغي أن يقتل إذا هرب لوجهين: الأول: أنه
تائب، و لا ينبغي إزالة حياته بعد أنه أقر نفسه بذلك، و علل كونه تائبا بأنه عائن
الموت، و يبعد عدم التوبة و الندامة مع المعاينة و الثاني: أنه هرب من القتل و هو
معذور في ذلك، لعظم ما هرب منه، بخلاف الجلد. و الله يعلم.
الحديث التاسع عشر و المائة: موثق.
الحديث العشرون و المائة: حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 70