و ليكن مما يطلق عليه اسم الحجر، فلا يقتصر على الحصى، لئلا يطول
تعذيبه أيضا[1].
الحديث السابع عشر و المائة:
مجهول.
و المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة، و إن ثبت بالإقرار قال
المفيد و سلار و جماعة: لم يعد مطلقا. و قال الشيخ في النهاية: إن فر قبل إصابة
الحجارة أعيد و إلا فلا[2].