و قال في الشرائع: إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينته، ففي
إجابته تردد، و مستند الجواز رواية السكوني، و فيه ضعف[1].
و قال في المسالك: القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ و أتباعه،
استنادا إلى الرواية المذكورة، و إطلاق الدم يشمل الجرح و القتل. و تقييد المصنف
بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية و فتوى الشيخ، و في المختلف اختار الحبس مع وجود
التهمة في نظر الحاكم، و الأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا[2].