responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 681

بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.

[الحديث 5]

5عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُمْ.

[الحديث 6]

6أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ


قوله عليه السلام: قتلوا جميعا أي: مع رد ثلاث ديات.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينته، ففي إجابته تردد، و مستند الجواز رواية السكوني، و فيه ضعف‌ [1].

و قال في المسالك: القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ و أتباعه، استنادا إلى الرواية المذكورة، و إطلاق الدم يشمل الجرح و القتل. و تقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية و فتوى الشيخ، و في المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم، و الأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا [2].

الحديث السادس: موثق.


[1]شرائع الإسلام 4/ 227.

[2]المسالك 2/ 476.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست