لعل الحكم بربع دية الرجل
محمول على التقية، لأنهم يقطعون من الزند.
و أما على مذهب الأصحاب، ففيه قطع أربع أصابع و دية أربع أصابع لا
تبلغ ربع الدية، و يمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين فقطعوا من
الزند.
الحديث الثالث: مرسل.
قوله عليه السلام: ضرب الحد و غرم الدية لعله على المشهور الحد فيه
محمول على التعزير، و الدية على ربعها، و القتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة
أرباع الدية.
الحديث الرابع: ضعيف.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 680