17- بَابُ الْجِنَايَاتِ عَلَى الْحَيَوَانِ
[الحديث 1]
1الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
[الحديث 2]
2وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
باب الجنايات على الحيوانالحديث الأول: ضعيف.
باب الجنايات على الحيوانالحديث الأول:
و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: و في الحيوان إذا فقأت عينه ربع ديته.
و قال في النهاية: و في عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار.
و نحوه قال ابن البراج و ابن حمزة، و المفيد أوجب الأرش [1].
الحديث الثاني: صحيح.
[1]المختلف 4/ 266.