وَ قَضَى ع فِي امْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ قَضَى ع فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى ع لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا.
[الحديث 27]
27وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علَهَا الدِّيَةُ
قال في القاموس: العفل و العفلة بالتحريك فيهما شيء يخرج من قبل النساء شبه الأدرة التي للرجال و المرأة عفلاء [1]. قوله: و قضى عليه السلام في رجل اقتض مضى في باب دية الأعضاء.
قال في القاموس: العفل و العفلة بالتحريك فيهما شيء يخرج من قبل النساء شبه الأدرة التي للرجال و المرأة عفلاء [1].
قوله: و قضى عليه السلام في رجل اقتض
الحديث السابع و العشرون: ضعيف.
[1]القاموس المحيط 4/ 18.