و في الكافي: عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر و على العبد
دين: إن على العبد حدا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء[1].
قوله عليه السلام: حدا
أي: حكما جاريا، فإن كان عمدا
يقتص منه، و لا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء أن تعلق دينهم بكسبه
لتقدم حق الجناية المتعلق برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته، و يجوز للمجني
عليه استرقاقه، و كذا في الخطإ يجوز استرقاقه. و يمكن أن يخص الحد بالقصاص، بل هو
أظهر.
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
و قد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ذميا كان أم غيره
إذا لم يكن معتادا لقتلهم. و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما، ففيه
أقوال:
أحدها: أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم
على