responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 598

وَ يَبْطُلَ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.

[الحديث 22]

22مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ‌


و في الكافي: عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر و على العبد دين: إن على العبد حدا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء [1].

قوله عليه السلام: حدا أي: حكما جاريا، فإن كان عمدا يقتص منه، و لا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء أن تعلق دينهم بكسبه لتقدم حق الجناية المتعلق برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته، و يجوز للمجني عليه استرقاقه، و كذا في الخطإ يجوز استرقاقه. و يمكن أن يخص الحد بالقصاص، بل هو أظهر.

الحديث الثاني و العشرون: صحيح.

و قد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ذميا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم. و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما، ففيه أقوال:

أحدها: أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على‌


[1]فروع الكافي 7/ 307، ح 18.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست