بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ عَمْداً وَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
[الحديث 19]
19مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجَلِ الشَّيْنِ.
[الحديث 20]
20مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.
[الحديث 21]
21وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِفِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَقَالَ لِتُفْقَأْ عَيْنُهُ
الحديث التاسع عشر: حسن موثق.
الحديث التاسع عشر:
و قال في التحرير: و لو قطع المجني عليه أذن الجاني فألصقها الجاني، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأن الواجب الإبانة و قد حصلت [1].
الحديث العشرون: ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي و العشرون: ضعيف على المشهور.
[1]التحرير 2/ 258.