responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 56

الْعَبِيدِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمْ أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَا يُنْفَى.

[الحديث 90]

90عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

[الحديث 91]

91عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ يُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا يُجْلَدُ بِهِ كُلِّهِ.

[الحديث 92]

92أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ قَالَ يُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا فَيَكُونُ فِيهَا حَدُّ الْحُرَّةِ وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ الْأَمَةِ وَ قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِيَ رُبُعٌ فَجُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَى مِائَةٍ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ‌


الحديث التسعون: حسن.

و عليه الفتوى.

الحديث الحادي و التسعون: حسن.

قوله: و ذكر أنه يجلد لعل المراد إذا احتاج إلى التبعيض كما في الأخبار الأخر.

الحديث الثاني و التسعون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست