و قال في المسالك: جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما
إذا أقامت البينة فيها، و التاسعة على حالة الإقرار، فجعل القول بذلك ثالثا، و هو
تحكم[1].
الحديث الثامن و الثمانون: مرسل.
قوله عليه السلام: فأمر رجلا محمول على ما إذا كانت المرأة
أيضا مملوكة.