و لو قيل أنها تعود بعد مدة انتظرت، فإن ذهبت و سقطت وجبت ديتها، و
إن عادت إلى الصحة فالحكومة، و إن بقيت مضطربة فثلثا دية سقوطها[1]. انتهى.
و قال الجزري: فيه" كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا
اثغر" الإثغار سقوط سن الصبي و نباتها[2].
الحديث الثاني و الأربعون:
موثق.
و عليه الفتوى.
الحديث الثالث و الأربعون: ضعيف.
و قال في الروضة: في الظفر إذا لم ينبت أو بنت أسود عشرة دنانير على
المشهور، و المستند رواية ضعيفة، و في صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة
دنانير، و حملت على ما لو عاد أبيض جمعا و هو غريب. و في المسألة قول آخر، و هو
وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا ديته، و هو حسن[3]. انتهى.