و قال في الروضة: سن الصبي ينتظر بها مدة يمكن أن تعود فيها عادة،
فإن نبتت فالأرش و إلا فدية المثغر بالتفصيل المتقدم. و قال الشيخ و جماعة منهم
العلامة في المختلف فيها بعير مطلقا لهذه الرواية، و الطريق ضعيف، فالقول به كذلك[1].
انتهى.
و قال في التحرير: الدية المقدرة في كل سن أصلية مثغورة، و نعني
بالمثغورة النابتة بعد سقوط سن اللبن، فمن أبدل أسنانه و بلغ حدا إذا قلعت سنه لم
يعد بدلها و قد لا تسقط سن اللبن فتصير أصلية إذا بلغ بحد الذي يسقط فيه السن و
ينبت عوضها.
فأما سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء، لقضاء
العادة بعود سنه، لكن ينتظر سنة لأنه الغالب، فإن نبتت عرف أن الساقط سن اللبن
فيلزمه الأرش، و إن لم تنبت فدية سن المثغر، و بعض الأصحاب أوجب فيها بعيرا و لم
يفصل، و الرواية ضعيفة.
و لو قلع سن مثغر وجبت ديته في الحال، لأن الظاهر أنها لا تعود، فإن
عادت قال الشيخ رحمه الله: الأقوى عدم استرداد الدية، لأن العائدة هبة من الله
تعالى متجددة. و لو قلع سن من لم يثغر فمضت مدة يئس من عودها و حكم بوجوب الدية،
فعادت بعد ذلك سقطت الدية وردت، و الأقوى أنها لا تسترد، كما في سن الكبير إذا
عادت.
و لو جنى على السن، فاضطربت و طالت عن الأسنان كان فيها ثلثا دية
سقوطها.