responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 534

قَالَ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى‌


التهذيب ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية و في اليمنى ثلث الدية [1]. و لا يبعد حمل الخبر العام على الغالب أو التقية و الخاص مقدم، و جمهور العامة على الاستواء.

قال في الخلاف: في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في اليسرى منهما ثلثا الدية و في اليمنى ثلثها. و به قال ابن المسيب، و قال جميع الفقهاء في ذلك إنهما متساويتان، و دليله إجماع الفرقة و أخبارهم فإنهم لا يختلفون‌ [2]. انتهى.

و قال في المسالك: لا خلاف في أن في الخصيتين معا الدية، و إنما الخلاف فيما يخص كل واحدة، فالأكثر و منهم المفيد و الشيخ في المبسوط و النهاية و أتباعه و ابن إدريس و المتأخرون و المحقق و المتأخرون على التسوية بينهما، و أن في كل واحدة نصف الدية للخبر العام، و ذهب الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع و الأخبار و القاضي في المهذب و سلار و العلامة في المختلف إلى أن في اليمنى الثلث و في اليسرى الثلاثين لحسنة ابن سنان، و هو خاص فيقدم على العام.

و جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الأولى على من لا يصلح للتولد، كالشيخ اليائس من الجماع و الثانية على هذه، و ذهب ابن الجنيد إلى أن في اليمنى نصف الدية و في اليسرى تمام الدية، محتجا بأن الولد منها، و قد أنكر بعض الأطباء


[1]من لا يحضره الفقيه 4/ 113.

[2]الخلاف 2/ 392، مسألة: 69 من كتاب الديات.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست