التهذيب ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا
الدية و في اليمنى ثلث الدية[1]. و لا يبعد حمل الخبر
العام على الغالب أو التقية و الخاص مقدم، و جمهور العامة على الاستواء.
قال في الخلاف: في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في اليسرى منهما ثلثا
الدية و في اليمنى ثلثها. و به قال ابن المسيب، و قال جميع الفقهاء في ذلك إنهما
متساويتان، و دليله إجماع الفرقة و أخبارهم فإنهم لا يختلفون[2]. انتهى.
و قال في المسالك: لا خلاف في أن في الخصيتين معا الدية، و إنما
الخلاف فيما يخص كل واحدة، فالأكثر و منهم المفيد و الشيخ في المبسوط و النهاية و
أتباعه و ابن إدريس و المتأخرون و المحقق و المتأخرون على التسوية بينهما، و أن في
كل واحدة نصف الدية للخبر العام، و ذهب الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع و الأخبار
و القاضي في المهذب و سلار و العلامة في المختلف إلى أن في اليمنى الثلث و في
اليسرى الثلاثين لحسنة ابن سنان، و هو خاص فيقدم على العام.
و جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الأولى على من لا يصلح للتولد،
كالشيخ اليائس من الجماع و الثانية على هذه، و ذهب ابن الجنيد إلى أن في اليمنى
نصف الدية و في اليسرى تمام الدية، محتجا بأن الولد منها، و قد أنكر بعض الأطباء