باب اشتراك الأحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و
المجانين في القتلالحديث الأول:
ضعيف.
و قال في الشرائع: إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا قال في
النهاية:
للأولياء أن يقتلوهما و يؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر و
يؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا
العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل.
و الأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته، و لا يرد على مولى
العبد
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 514