قال في الروضة: لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة
أي: نفرت و رفعت يديها و طرحتها فصرعت الراكبة فماتت، فالمروي عن أمير المؤمنين
عليه السلام بطريق ضعيف وجوب ديتها على الناخسة و القامصة نصفين، و عمل بمضمونها
الشيخ و جماعة، و ضعف سندها يمنعه.
و قيل و قائله المفيد و نسبه إلى الرواية و تبعه جماعة منهم المحقق و
العلامة في أحد قوليهما على الناخسة و القامصة الثلثان، و يسقط ثلث الدية لركوبها
عبثا، و كون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة. و خرج ابن إدريس ثالثا، و هو وجوب
الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجأه للمركوبة و إلا فعلى القامصة، و هذا هو
الأقوى[1]. انتهى.