و قال في الروضة: الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا و طرفا، و
إن احتاط و اجتهد و أذن المريض. و قال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم و الاجتهاد
للأصل و لسقوطه بإذنه، و ربما ادعي على الأول- أي الضمان- الإجماع. و لو أبرأه
المعالج من الجناية قبل وقوعها، فالأقرب الصحة لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك و لرواية
السكوني.
و إنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء
قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة، و ظاهر العبارة أن المبرء المريض و يمكن
تكلف إدخاله في الولي، و ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله، و هو حسن[1]. انتهى.
و قال الجزري: الطبيب في الأصل الحاذق بالأمور العارف بها، و به سمي
الطبيب الذي يعالج المرض، و المتطبب الذي يعاني الطب و لا يعرفه معرفة جيدة[2].
الحديث الخامس و الخمسون:
مجهول.
و قال في الروضة: لو ركبها اثنان تساويا في الضمان، إلا أن يكون
أحدهما عاجزا، لصغر أو مرض فيختص الضمان بالآخر[3].