responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 493

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ.

[الحديث 52]

52الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

[الحديث 53]

53الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‌مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ.

[الحديث 54]

54عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ‌


و قال في الشرائع: الصبي لا يقتل بصبي و لا بالغ، و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى إذا بلغ خمسة أشبار يقام عليه الحدود. و الوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة [1].

الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.

و قال في الروضة: يضمن المعنف زوجته جماعا قبلا أو دبرا أو ضما فيجني عليها في ماله‌ [2].

الحديث الثالث و الخمسون: حسن موثق أو ضعيف.

الحديث الرابع و الخمسون: ضعيف على المشهور.


[1]شرائع الإسلام 4/ 215.

[2]شرح اللمعة 10/ 114.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست