و قال في الشرائع: الصبي لا يقتل بصبي و لا بالغ، و في رواية يقتص من
الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى إذا بلغ خمسة أشبار يقام عليه الحدود. و الوجه أن
عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة[1].
الحديث الثاني و الخمسون:
مجهول.
و قال في الروضة: يضمن المعنف زوجته جماعا قبلا أو دبرا أو ضما فيجني
عليها في ماله[2].