قوله عليه السلام: كل شيء مضر هذه قاعدة كلية يتفرع عنها
كثير من الأحكام:
الأول: حفر الآبار في الشوارع، قال الشهيد الثاني رحمه الله: ينظر إن
كان الشارع ضيقا يتضرر الناس بالبئر وجب ضمان ما هلك بها، و إن كان لا يتضرر بها
لسعة الشارع و انعطاف موضع البئر، فينظر أيضا إن كان للمصلحة العامة ففي الضمان
قولان، أظهرهما العدم، و ربما فرق بين إذن الإمام و عدمه. و إن حفر لغرض نفسه وجب
الضمان، و ربما احتمل التفصيل بإذن الإمام و عدمه.
الثاني: وضع حجر، أو إلقاء شيء من المعاثر في الطريق، أو إحداث بناء
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 472