أنه يلزمه ابتداء تكليف الإحضار و الحبس، فإن مات القاتل فالدية. و
يمكن حمله على المشهور.
الحديث السابع:
ضعيف.
قوله: استأجره الظاهر رجوع الضمير إلى الغلام، أي: استأجر الغلام بأجرة و معيشة
الغلام من تلك الأجرة.
ثم اعلم أن الأصحاب فرضوا ذلك فيما إذا ركب عبده دابته، فمنهم من قال
بكون الضمان مطلقا على المالك، و الأكثر قالوا به فيما إذا كان العبد صغيرا، و لعل
عدم ضمانه للغلام لأنه استأجره و أركبه لمصلحته و لم يفرط في حفظه.
قوله: فأجراه في الحلبة قال الجوهري: الحلبة بالتسكين
خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من إصطبل واحد، كما يقال للقوم إذا جاءوا من كل
أوب للنصرة قد أحلبوا[1].