يدل على أن قتل الناصب الساب
لهم عليهم السلام أيضا لا يجوز بغير إذن الإمام، و على أن فعل ذلك كفارته ذبح كبش
بمنى. و الأول خلاف المشهور و الثاني لم أر من الأصحاب من تعرض له.
قال المحقق رحمه الله: من سب النبي صلى الله عليه و آله جاز لسامعه
قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل، و كذا من سب أحد الأئمة
عليهم السلام[1].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذا الحكم موضع وفاق، ثم
قال:
و في إلحاق باقي الأنبياء عليهم السلام بذلك قوة، لأن كمالهم و
تعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد، و ألحق في التحرير بالنبي صلى
الله عليه و آله أمه و بنته من غير تخصيص لفاطمة عليها السلام مراعاة لقدره صلى
الله عليه و آله، و لا فرق في الساب بين المسلم و الكافر و الذمي[2]. انتهى.