تصريحا بذلك إلى الآن في كلامهم، فإن حمل على الأول فمخالف للأكثر،
لكن يلزم السيد المرتضى رضي الله عنه القول بعدم القود، لأنه عنده بحكم الكفار في
جميع الأحكام. و ظاهر كثير من الأخبار أنه تحل دماؤهم على الشيعة، لكن يلزمهم
للتقية التحرز عن ذلك، و لئلا يبيحوا دماء الشيعة بينهم، و لعل هذه المصلحة هي
الباعثة لعدم ذكر الأصحاب ذلك صريحا. و إن حمل على المعنى الثاني، فإن ظهر منهم
النصب فهم في حكم سائر الكفار.
و هل يتوقف قتلهم على إذن الإمام؟ فيه إشكال، و لكن لا شك في أنهم
غير محترمين و لا يقاد المؤمن بهم، و الأظهر أن المراد بالناصب في الخبر هو المعنى
الأول، إذ يبعد لزوم الدية بقتل الناصب الذي هو شر من جميع الكفار.
الحديث السادس و الأربعون:
مرسل.
قوله: أظنه لعله كلام علي بن إبراهيم، أي: أظن بعض الأصحاب الذي رفع إليه الخبر
أبا عاصم. و أبو عبد الله هو الإمام عليه السلام.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 447