أي: عقره كلبهم، كما في الكافي. و هذا التفصيل هو المشهور بين
الأصحاب.
قال الشهيد الثاني رحمه الله: إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق
بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول و عدمه، و لا بين علمهم بكونه يعقر
الداخل و عدمه.
الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.
الحديث الخامس و الأربعون: صحيح.
و اعلم أن الناصب يطلق في أخبارنا على مطلق المخالف، و على مظهر
العداوة لأهل البيت عليهم السلام.
و ظاهر كلام الأصحاب أنه يقاد لفرق المسلمين بعضهم من بعض، و إن لم
أر
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 446