responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 446

[الحديث 44]

44مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

[الحديث 45]

45أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ‌سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ‌


قوله: فعقر أي: عقره كلبهم، كما في الكافي. و هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول و عدمه، و لا بين علمهم بكونه يعقر الداخل و عدمه.

الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.

الحديث الخامس و الأربعون: صحيح.

و اعلم أن الناصب يطلق في أخبارنا على مطلق المخالف، و على مظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام.

و ظاهر كلام الأصحاب أنه يقاد لفرق المسلمين بعضهم من بعض، و إن لم أر

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست