و قال في شرح اللمعة: من وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع يطرقه غير
منحصر أو في فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع غير مختص بمنحصر
فديته على بيت المال.
الحديث الثالث:
حسن.
الحديث الرابع: صحيح.
قوله عليه السلام: لأن ميراثه للإمام ظاهر التعليل أن يكون ديته
على الإمام، لكن لما كان بيت المال في حكم مال الإمام من حيث أن له التصرف فيه دون
غيره، فلذا قال: ديته على الإمام. أي:
عليه أن يعطيها من بيت المال.
الحديث الخامس: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 420