responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 419

السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ‌


و العمل به مقطوع به في كلامهم، لكنهم خصصوه بما إذا كان له ولي يطلب دمه.

و قال في المختلف: قال المفيد رحمه الله: قتيل الزحام في أبواب الجوامع و على القناطر و الجسور و الأسواق و على الحجر الأسود و في الكعبة و زيارات قبور الأئمة عليهم السلام لا قود له، و يجب أن يدفع الدية إلى أوليائه من بيت المال، فإن لم يكن له ولي فلا دية له.

و من وجد قتيلا في أرض بين قريتين و لم يعرف قاتله كان ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه، فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى أحد من القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت على أهل القريتين بالسوية.

و إذا وجد قتيل في قبيلة قوم أو دارهم و لم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم، إلا أن يعفوا أو أولياؤه عن الدية، فتسقط عن القوم.

فإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة و قد فرق جسده فيها و لم يعرف قاتله، كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه و صدره، إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر، فتكون الشبهة فيهم قائمة، فتقسم على ذلك و يكون الحكم في القسامة ما ذكرنا، و نحوه قال الشيخ في النهاية. و قال في الاستبصار: الوجه في هذه الأخبار، و ذكر نحوا مما ذكر هاهنا، و قال ابن إدريس: و إلى هذا القول أذهب و أفتي، لأن وجود القتيل بينهم لوث فيقسم أولياؤه مع اللوث، و قول الشيخ لا بأس به‌ [1]. انتهى.


[1]المختلف 2/ 244.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست